( تنبيه ) : ذهب بعض علماء العصر إلى ، فقلت له : لا يصح هذا ؛ لأن الجاهل أولى بالعذر من الناسي ؛ إذ من علم ثم نسي ينسب إلى تقصير ، صرح بذلك الفقهاء في مواضع ، منها : من الحنث في الجهل دون النسيان ؟ قولان ، أصحهما : نعم ، فإن علمها ونسيها ، فطريقان ، أصحهما القطع بالإعادة ؛ لأنه منسوب [ ص: 245 ] إلى تقصير ، بخلاف الجاهل ، وفي التيمم لو صلى مع نجاسة جهلها هل تلزمه الإعادة لا إعادة عليه ، بخلاف ما لو أدرج في رحله ماء ولم يشعر به فتيمم وصلى تلزمه الإعادة ، فقبله لإنصافه . علم في رحله ماء ثم نسيه وتيمم
( تنبيه ) : تخيل متخيل الحنث في اليمين دون الطلاق ؛ لأن في الأول الكفارة ، فهو من باب الغرامات ، فلا يعذر فيها بالنسيان ونحوه ، كالإتلاف ونحوها ، بخلاف الطلاق ؛ إذ لا غرامة فيه ، وهذا تخيل فاسد ، بل الطلاق أولى بالحنث من اليمين ، ألا ترى أن في مسألة الاستقبال طريقة قاطعة بالحنث في الطلاق ، وتخصيص الخلاف باليمين ؛ لأن المدار فيه على هتك حرمة الاسم المعظم ، ولا هتك مع النسيان ونحوه ، والمدار في الطلاق على وجود الصفة المعلق عليها ، وهي موجودة بكل حال .