( تنبيه ) : ذهب بعض علماء العصر إلى الحنث في الجهل دون النسيان  ، فقلت له : لا يصح هذا ؛ لأن الجاهل أولى بالعذر من الناسي ؛ إذ من علم ثم نسي ينسب إلى تقصير ، صرح بذلك الفقهاء في مواضع ، منها : من صلى مع نجاسة جهلها هل تلزمه الإعادة  ؟ قولان ، أصحهما : نعم ، فإن علمها ونسيها ، فطريقان ، أصحهما القطع بالإعادة ؛ لأنه منسوب   [ ص: 245 ] إلى تقصير ، بخلاف الجاهل ، وفي التيمم لو أدرج في رحله ماء ولم يشعر به فتيمم وصلى  لا إعادة عليه ، بخلاف ما لو علم في رحله ماء ثم نسيه وتيمم  تلزمه الإعادة ، فقبله لإنصافه . 
( تنبيه ) : تخيل متخيل الحنث في اليمين دون الطلاق ؛ لأن في الأول الكفارة ، فهو من باب الغرامات ، فلا يعذر فيها بالنسيان ونحوه ، كالإتلاف ونحوها ، بخلاف الطلاق ؛ إذ لا غرامة فيه ، وهذا تخيل فاسد ، بل الطلاق أولى بالحنث من اليمين ، ألا ترى أن في مسألة الاستقبال طريقة قاطعة بالحنث في الطلاق ، وتخصيص الخلاف باليمين ؛ لأن المدار فيه على هتك حرمة الاسم المعظم ، ولا هتك مع النسيان ونحوه ، والمدار في الطلاق على وجود الصفة المعلق عليها ، وهي موجودة بكل حال . 
				
						
						
