مسألة : في قول المنهاج : وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه هل استدامتها إلى الوجه واجب ذكرا ؟ حتى أنها لو عزبت بعد النقل ، وقبل الوجه واستحضرها عنده لا تكفي ، أم الواجب استحضارها عند النقل وعند الوجه فقط حتى لو عزبت بينهما كفى ،   [ ص: 28 ] وإذا تيمم لمس المصحف فهل له صلاة النفل ؟  
الجواب : المتجه كما ذكره في المهمات وصرح به  أبو خلف الطبري  الاكتفاء بها عند النقل والمسح ، ولو عزبت بينهما ، ولا مفهوم لتعبير المنهاج بالاستدامة ، ولو تيمم لمس المصحف فليس له صلاة النفل ، صرح به في التحقيق . 
				
						
						
