مسألة : ما قولكم في الحديث الذي أخرجه  أبو داود     :   " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستنجاء فقال : " من فعل أحسن ، ومن لا فلا حرج " هل هو صحيح ؟ فإن الحنفية استدلوا به على عدم وجوب الاستنجاء  ؟ . 
الجواب : ليس لفظ الحديث هكذا ، إنما لفظه :   " من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج "   . هكذا هو في سنن  أبي داود   وابن ماجه  وغيرهما ، وهو حديث حسن ، كما قاله  النووي  في شرح المهذب ، ولا دليل فيه على عدم وجوب الاستنجاء ; لأن الكلام راجع إلى الإيتار ، وهو سنة بلا خلاف .
				
						
						
