[ ص: 424 ] كتاب النكاح . 
مسألة : قوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المحلل والمحلل له   " هل هو صحيح ؟ وهل فيه معارضة لمذهب  الشافعي     [ رضي الله عنه ] أم لا  ؟ 
 الجواب : هو صحيح له طرق كثيرة ، وليس فيه معارضة لمذهبنا ; لأن الجمهور حملوا الحديث على ما إذا صرح في العقد باشتراط أنه إذا وطئ طلق ، وممن قال بهذا الحمل الإمام  أبو عمر بن عبد البر  من كبار المالكية ، قال : الأظهر بمعاني الحديث حمله على التصريح بذلك ، لا على نيته ; لأن امرأة  رفاعة  صرحت بأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول ، وقد تضمن الحديث إقرارها على صحة النكاح ، فإذا لم تقدح فيه نيتها فكذلك نية الزوج ، ونية المطلق أولى أن لا تقدح ، فلم يبق للحديث معنى إلا الحمل على الإظهار ، فيكون كنكاح المتعة . 
				
						
						
