باب الآنية 
مسألة : قالوا : لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز ، وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة    . 
الجواب : لا إشكال ; لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته ، وقد يصح الشيء مع تحريمه ، وفرق بين الأمرين على أن  النووي  قال في شرح المهذب : ينبغي تخريجه على جواز الاتخاذ فإن منعناه كان كبيع المغنية . 
				
						
						
