مسألة : منكر ونكير في القبر هل هو عام لجميع الخلق ، أو يستثنى منه أحد ؟ وهل يسأل الأطفال والسقط ؟ سؤال
الجواب : ليس عاما للخلق بل يستثنى منه الشهيد ، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل : أيفتن الشهيد في قبره ؟ فقال : كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
قال القرطبي في " التذكرة " نقلا عن معناه : أنه لو كان عنده نفاق فر عند التقاء الزحفين وبريق السيوف ؛ لأن من شأن المنافق الفرار عند ذلك ، وشأن المؤمن البذل والتسليم لله ، [ ص: 212 ] فلما ظهر صدق ضميره حيث برز للحرب والقتل ، لم يعد عليه السؤال في القبر الموضوع لامتحان المسلم الخالص من المنافق ، قال الحكيم الترمذي القرطبي : وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق من باب أولى ؛ لأنه أجل قدرا . وممن يستثنى المرابط فقد ورد فيه أحاديث . والمطعون والصابر في بلد الطعن محتسبا ومات بغير الطاعون - صرح به الحافظ ابن حجر في كتاب بذل الماعون ، والأطفال في أصح القولين .