مسألة : خضب الرجل لحيته ويديه ورجليه بالحناء هل يجوز له من غير ضرورة أم لا ؟ وهل المرأة والرجل في ذلك سواء أم لا ؟ وهل ورد في ذلك شيء من السنة الشريفة . 
الجواب : خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء  جائز للرجل ، بل سنة صرح به  النووي  في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة ، منها حديث الصحيحين عن  أبي هريرة     : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اليهود  والنصارى  لا يصبغون فخالفوهم   ) وروى  مسلم  عن  جابر  قال : أتي  بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق     - يوم فتح مكة    - ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا واجتنبوا السواد ) وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء  فيستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة - هكذا قاله أيضا في شرح المهذب ، قال : ومن الدليل على تحريمه للرجال ما رواه  أبو داود  عن  أبي هريرة     ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال : ما بال هذا ، فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفي إلى البقيع    ) ، ومنها حديث الصحيحين عن  أنس     ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجال   ) قال  النووي     : علة النهي اللون لا الرائحة ، فإن ريح الطيب للرجل محبوب والحناء في هذا كالزعفران ، والأحاديث في استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة . 
				
						
						
