المسألة السادسة : نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات ، قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على إن كان على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة ; لأنه ثبت في أصول الفقه أن نكاح المشركات ، أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين شرعيين
أما قوله تعالى : ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل :
المسألة الأولى : قال أبو مسلم : اللام في قوله : ( ولأمة ) في إفادة التوكيد تشبه لام القسم .
المسألة الثانية : الخير هو النفع الحسن ، والمعنى : أن المشركة لو كانت ثابتة في المال والجمال والنسب ، فالأمة المؤمنة خير منها ; لأن ، الإيمان متعلق بالدين ، والمال والجمال والنسب متعلق بالدنيا ، ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد ، فعند التوافق في الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد ، وعند الاختلاف في الدين لا تحصل المحبة ، فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة ، وقال بعضهم : المراد : ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة . والدين خير من الدنيا
واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين :
أحدهما : أن اللفظ مطلق .
والثاني : أن قوله : ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية ; لأن التقدير : ولو أعجبتكم بحسنها أو مالها أو حريتها أو نسبها ، فكل ذلك داخل تحت قوله : ( ولو أعجبتكم ) .