وفي الآية سؤالات :
السؤال الأول : من حيث إنه جرت العادة بإطلاق لفظ الكل على الغالب، يقال في الثوب : إنه أسود : إذا كان الغالب عليه السواد، أو حصل فيه بياض قليل، فأما إذا كان الغالب عليه البياض، وكان السواد قليلا، كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذبا، فثبت أن الشرط في كون العام مخصوصا أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر، وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها خمسة أقسام وتركتم قسما واحدا، فإطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله تعالى. العام إنما يحسن تخصيصه إذا كان الباقي بعد التخصيص أكثر
والجواب : أما الأجنبية فخارجة عن اللفظ ؛ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة، وأما غير المدخول بها فالقرينة تخرجها ؛ لأن المقصود من العدة براءة الرحم، والحاجة إلى البراءة لا تحصل إلا عند سبق الشغل، وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ ؛ لأن إيجاب الاعتداد بالأقراء إنما يكون حيث تحصل الأقراء، وهذان القسمان لم تحصل الأقراء في حقهما، وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر ، فثبت أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم.