[ ص: 80 ]
( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم )
قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم )
اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق ، وهو الرجعية، : أنه جمع بعل، كالفحولة والذكورة والجدودة والعمومة، وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة ، ولا يجوز إدخالها في كل جمع ، بل فيما رواه أهل اللغة عن العرب، فلا يقال في كعب : كعوبة، ولا في كلب : كلابة، واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان ، فيقال للمرأة : بعلة، كما يقال لها : زوجة ، في كثير من اللغات، وزوج ، في أفصح اللغات ، فهما بعلان، كما أنهما زوجان، وأصل البعل السيد المالك فيما قيل، يقال : من بعل هذه الناقة؟ كما يقال : من ربها، وبعل اسم صنم كانوا يتخذونه ربا، وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسؤدد. وفي البعولة قولان، أحدهما
القول الثاني : أن البعولة مصدر، يقال : بعل الرجل يبعل بعولة : إذا صار بعلا، وباعل الرجل امرأته : إذا جامعها، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أيام التشريق : " " . وامرأة حسنة البعل : إذا كانت تحسن عشرة زوجها، ومنه الحديث : " إنها أيام أكل وشرب وبعال إذا أحسنتن ببعل أزواجكن " ، وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن.