المسألة السادسة : روي أنه لما نزلت هذه الآية ، ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا في كل عام ؟ ذكروا ذلك ثلاثا ، فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ، ثم قال في الرابعة : " لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو لم تقوموا بها لكفرتم . ألا فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا عنه فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم " من وجهين . الأول : أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار . والثاني : أن الصحابة استفهموا أنه هل يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم عالمين باللغة . الأمر لا يفيد التكرار