المسألة الرابعة : اتفقوا على أن حرمة تحصل بنفس العقد كما أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد ، وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة الابن ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، أما ما روي أن التزوج بحليلة الأب سئل عن قوله : ( ابن عباس وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم مخصوص بما إذا دخل الابن بها أو غير مخصوص بذلك ، فقال : أبهموا ما أبهمه الله ، فليس مراده من هذا الإبهام كونها مجملة مشتبهة ، بل المراد من هذا الإبهام التأبيد ، ألا ترى أنه قال في السبعة المحرمة من جهة النسب إنها من المبهمات ، أي : من اللواتي تثبت حرمتهن على سبيل التأبيد ، [ ص: 30 ] فكذا ههنا والله أعلم . ابن عباس