المسألة السادسة : مذهب علي وعمر أن وعبد الرحمن بن عوف لا يقع عليها الطلاق ، وعليه إجماع الفقهاء اليوم ، وقال الأمة المنكوحة إذا بيعت أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت ، حجة الجمهور : لما اشترت عائشة وأعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة بريرة ، ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة ، ومنهم من روى في قصة أن أنه عليه الصلاة والسلام قال : " بريرة " وحجة بيع الأمة طلاقها أبي بن كعب عموم الاستثناء في قوله : ( وابن مسعود إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع إلى ، والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله : ( تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان :
الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله : ( حرمت عليكم ) [ النساء : 23 ] يدل على معنى الكتابة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من الله ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير ، نظيره ( وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله ) [ النمل : 88 ] .
الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على جهة الأمر ، ويكون " عليكم " مفسرا له ، فيكون المعنى : . الزموا كتاب الله