المسألة الخامسة : قال - رضي الله تعالى عنه - : الشافعي ، وقال العارية مضمونة بعد الهلاك - رضي الله تعالى عنه - : غير مضمونة . حجة أبو حنيفة قوله تعالى : ( الشافعي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وظاهر الأمر للوجوب ، وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها ، ورد ضمانها ردها بمعناها ، فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآية قوله - عليه الصلاة والسلام - : " " أقصى ما في الباب أن الآية مخصوصة في الوديعة ، لكن العام بعد التخصيص حجة ، وأيضا فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون ، وأن المودع غير مضمون ، والعارية وقعت في البين ، فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام [ ص: 113 ] أكثر ؛ لأن كل واحد منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه ، بخلاف المودع ، فإنه أخذ الوديعة لغرض المالك ، فكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم ، فظهر الفرق بين المستعار وبين المودع . حجة على اليد ما أخذت حتى تؤديه قوله - عليه الصلاة والسلام - : " أبي حنيفة " . لا ضمان على مؤتمن
قلنا : إنه مخصوص في المستام ، فكذا في العارية ؛ ولأن دليلنا ظاهر القرآن ، وهو أقوى .