المسألة الثامنة عشرة : اعلم أن على ما بيناه صار كناية عن الإكرام ، فجميع أنواع الإكرام يدخل تحت لفظ التحية . لفظ التحية
إذا عرفت هذا فنقول : قال رضي الله عنه : من أبو حنيفة فله الرجوع فيها ما لم يثب منها ، فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال وهب لغير ذي رحم محرم رضي الله عنه : له الرجوع في حق الولد ، وليس له الرجوع في حق الأجنبي ، احتج الشافعي بهذه الآية على صحة قول أبو بكر الرازي فإن قوله : ( أبي حنيفة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) يدخل فيه التسليم ، ويدخل فيه الهبة ، ومقتضاه وجوب الرد إذا لم يصر مقابلا بالأحسن ، فإذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز ، وقال : هذا الأمر محمول على الندب ، بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد بالإجماع ، مع أن ظاهر الآية يقتضي أن يأتي بالأحسن ، ثم احتج الشافعي على قوله بما روى الشافعي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " وابن عمر " وهذا نص في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع [ ص: 172 ] فيها ، وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده