المسألة الرابعة : قال ابن عباس والحسن والشعبي : والنخعي ، وقال لا تجزي الرقبة إلا إذا صام وصلى الشافعي ومالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنهم : يجزي الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما . وأبو حنيفة
حجة هذه الآية ، فإنه تعالى أوجب تحرير ابن عباس ، والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان ، [ ص: 184 ] والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع ، وعلى التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمنا ، فوجب أن لا يجزي . الرقبة المؤمنة
حجة الفقهاء أن قوله : ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) يدخل فيه الصغير ، فكذا قوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن يدخل فيه الصغير .