(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا )
[ ص: 52 ] قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128nindex.php?page=treesubj&link=28975_17969_32466وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) .
اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قال بعضهم : هذه الآية شبيهة بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ) [التوبة : 6] ، وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) [الحجرات : 9] ، وههنا ارتفع : ( امرأة ) بفعل يفسره : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128خافت ) ، وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها ، والله أعلم .
المسألة الثانية : قال بعضهم : خافت أي علمت ، وقال آخرون : ظنت ، وكل ذلك ترك للظاهر من غير حاجة ، بل المراد نفس الخوف ، إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور الأمارات الدالة على وقوع الخوف ، وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك دميمة ، أو شيخة ، وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة ، والبعل هو الزوج ، والأصل في البعل : هو السيد ، ثم سمي الزوج به ؛ لكونه كالسيد للزوجة ؛ ويجمع البعل على : بعولة ، وقد سبق هذا في سورة البقرة في قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن ) [البقرة : 228] .
nindex.php?page=treesubj&link=17961والنشوز يكون من الزوجين ، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ، واشتقاقه من النشز : وهو ما ارتفع من الأرض ،
nindex.php?page=treesubj&link=17966ونشوز الرجل في حق المرأة أن يعرض عنها ، ويعبس وجهه في وجهها ، ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها .
المسألة الثالثة : ذكر المفسرون في
nindex.php?page=treesubj&link=28861_32267سبب نزول الآية وجوها :
الأول : روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن الآية نزلت في
ابن أبي السائب ، كانت له زوجة وله منها أولاد ، وكانت شيخة ، فهم بطلاقها ، فقالت : لا تطلقني ، ودعني أشتغل بمصالح أولادي ، واقسم في كل شهر ليالي قليلة ، فقال الزوج : إن كان الأمر فهو أصلح لي .
والثاني : أنها نزلت في قصة
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012494 nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها ، فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها .
والثالث : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : نزلت في المرأة تكون عند الرجل ، ويريد الرجل أن يستبدل بها غيرها ، فتقول : أمسكني وتزوج بغيري ، وأنت في حل من النفقة والقسم .
المسألة الرابعة : قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128نشوزا أو إعراضا )
nindex.php?page=treesubj&link=13287المراد بالنشوز : إظهار الخشونة في القول ، أو الفعل أو فيهما ، والمراد من الإعراض : السكوت عن الخير والشر ، والمداعاة ، والإيذاء ؛ وذلك لأن مثل هذا الإعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا )
[ ص: 52 ] قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128nindex.php?page=treesubj&link=28975_17969_32466وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) .
اعْلَمْ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُفْتِيهِمْ بِهِ فِي النِّسَاءِ مِمَّا لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَالَ بَعْضُهُمْ : هَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=6وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ) [التَّوْبَةِ : 6] ، وَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) [الْحُجُرَاتِ : 9] ، وَهَهُنَا ارْتَفَعَ : ( امْرَأَةٌ ) بِفِعْلٍ يُفَسِّرُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128خَافَتْ ) ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي جَمِيعِ الْآيَاتِ الَّتِي تَلَوْنَاهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ بَعْضُهُمْ : خَافَتْ أَيْ عَلِمَتْ ، وَقَالَ آخَرُونَ : ظَنَّتْ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، بَلِ الْمُرَادُ نَفْسُ الْخَوْفِ ، إِلَّا أَنَّ الْخَوْفَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا عِنْدَ ظُهُورِ الْأَمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى وُقُوعِ الْخَوْفِ ، وَتِلْكَ الْأَمَارَاتُ هَهُنَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّكِ دَمِيمَةٌ ، أَوْ شَيْخَةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ شَابَّةً جَمِيلَةً ، وَالْبَعْلُ هُوَ الزَّوْجُ ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَعْلِ : هُوَ السَّيِّدُ ، ثُمَّ سُمِّيَ الزَّوْجُ بِهِ ؛ لِكَوْنِهِ كَالسَّيِّدِ لِلزَّوْجَةِ ؛ وَيُجْمَعُ الْبَعْلُ عَلَى : بُعُولَةٍ ، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) [الْبَقَرَةِ : 228] .
nindex.php?page=treesubj&link=17961وَالنُّشُوزُ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَهُوَ كَرَاهَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ النَّشَزِ : وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=17966وَنُشُوزُ الرَّجُلِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُعْرِضَ عَنْهَا ، وَيَعْبِسَ وَجْهُهُ فِي وَجْهِهَا ، وَيَتْرُكَ مُجَامَعَتَهَا وَيُسِيءَ عِشْرَتَهَا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=28861_32267سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ وُجُوهًا :
الْأَوَّلُ : رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي
ابْنِ أَبِي السَّائِبِ ، كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ ، وَكَانَتْ شَيْخَةً ، فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي ، وَدَعْنِي أَشْتَغِلْ بِمَصَالِحِ أَوْلَادِي ، وَاقْسِمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَيَالِيَ قَلِيلَةً ، فَقَالَ الزَّوْجُ : إِنْ كَانَ الْأَمْرُ فَهُوَ أَصْلَحُ لِي .
وَالثَّانِي : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012494 nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَالْتَمَسَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَيَجْعَلَ نَوْبَتَهَا nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا .
وَالثَّالِثُ : رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَيُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا غَيْرَهَا ، فَتَقُولُ : أَمْسِكْنِي وَتَزَوَّجْ بِغَيْرِي ، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا )
nindex.php?page=treesubj&link=13287الْمُرَادُ بِالنُّشُوزِ : إِظْهَارُ الْخُشُونَةِ فِي الْقَوْلِ ، أَوِ الْفِعْلِ أَوْ فِيهِمَا ، وَالْمُرَادُ مِنَ الْإِعْرَاضِ : السُّكُوتُ عَنِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَالْمُدَاعَاةِ ، وَالْإِيذَاءِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِعْرَاضِ يَدُلُّ دَلَالَةً قَوِيَّةً عَلَى النَّفْرَةِ وَالْكَرَاهَةِ .