(
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب )
[ ص: 112 ] قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ) وهذا أيضا متصل بما تقدم من ذكر المطاعم والمآكل ، وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى : قال صاحب " الكشاف " : في السؤال معنى القول ، فلذلك وقع بعده : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4ماذا أحل لهم ) كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل لهم ، وإنما لم يقل ماذا أحل لنا حكاية لما قالوه .
واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم ، ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك ، بل إنما يقولون ماذا أحل لنا ، بل الصحيح أن هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم ، بل هو بيان لكيفية الواقعة .
المسألة الثانية : قال
الواحدي : "
nindex.php?page=treesubj&link=34077_34080ماذا " إن جعلته اسما واحدا فهو رفع بالابتداء ، وخبره " أحل " وإن شئت جعلت " ما " وحدها اسما ، ويكون خبرها " ذا " و " أحل " من صلة " ذا " لأنه بمعنى : ما الذي أحل لهم .
المسألة الثالثة : أن العرب في
nindex.php?page=treesubj&link=30578_28668الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام . فهم كانوا يحكمون بكونها طيبة إلا أنهم كانوا يحرمون أكلها لشبهات ضعيفة ، فذكر تعالى أن
nindex.php?page=treesubj&link=16844كل ما يستطاب فهو حلال ، وأكد هذه الآية بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) [الأعراف : 32] وبقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) [الأعراف : 157] .
واعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=34077_34080_16844الطيب في اللغة هو المستلذ ، والحلال المأذون فيه يسمى أيضا طيبا تشبيها بما هو مستلذ ، لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة ، فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا المحللات ، وإلا لصار تقدير الآية : قل أحل لكم المحللات ، ومعلوم أن هذا ركيك ، فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى ، فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى .
ثم اعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=16845العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة ، فإن أهل البادية يستطيبون أكل جميع الحيوانات ، ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خلق لكم ما في الأرض جميعا ) [البقرة : 29] فهذا يقتضي التمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض ، إلا أنه أدخل التخصيص في ذلك العموم فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحرم عليهم الخبائث ) [الأعراف ، 157] ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة المستلذات والطيبات فصار هذا أصلا كبيرا ، وقانونا مرجوعا إليه في معرفة ما يحل ويحرم من الأطعمة ، منها أن
nindex.php?page=treesubj&link=16840لحم الخيل مباح عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - رحمه الله - ليس بمباح . حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنه مستلذ مستطاب ، والعلم به ضروري ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالا لقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أحل لكم الطيبات ) ومنها أن متروك التسمية عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - مباح ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حرام ، حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنه مستطاب مستلذ ، فوجب أن يحل لقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضا على صحة قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في هاتين المسألتين قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر ، وقد حصل ذلك في الخيل ، فوجب أن تكون مذكاة ، فوجب أن تحل لعموم قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم ) وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضا حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسيا فهي مذكاة ، وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءا من ماهية الذكاة ، وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكنا ، فنحن مثلكم فيما إذا وجد ذلك ، وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم ) ومنها أن
nindex.php?page=treesubj&link=33216لحم الحمر الأهلية [ ص: 113 ] مباح عند
مالك وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15211بشر المريسي وقد احتجا بهاتين الآيتين ، إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012510حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ )
[ ص: 112 ] قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وَهَذَا أَيْضًا مُتَّصِلٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَآكِلِ ، وَفِي الْآيَةِ مَسَائِلُ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : قَالَ صَاحِبُ " الْكَشَّافِ " : فِي السُّؤَالِ مَعْنَى الْقَوْلِ ، فَلِذَلِكَ وَقَعَ بَعْدَهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) كَأَنَّهُ قِيلَ : يَقُولُونَ لَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَاذَا أُحِلَّ لَنَا حِكَايَةً لِمَا قَالُوهُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا حِكَايَةً لِكَلَامِهِمْ لَكَانُوا قَدْ قَالُوا مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، بَلْ إِنَّمَا يَقُولُونَ مَاذَا أُحِلَّ لَنَا ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ حِكَايَةً لِكَلَامِهِمْ بِعِبَارَتِهِمْ ، بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ الْوَاقِعَةِ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ
الْوَاحِدِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=34077_34080مَاذَا " إِنْ جَعَلْتَهُ اسْمًا وَاحِدًا فَهُوَ رُفِعَ بِالِابْتِدَاءِ ، وَخَبَرُهُ " أُحِلَّ " وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ " مَا " وَحْدَهَا اسْمًا ، وَيَكُونُ خَبَرُهَا " ذَا " وَ " أُحِلَّ " مِنْ صِلَةِ " ذَا " لِأَنَّهُ بِمَعْنَى : مَا الَّذِي أُحِلَّ لَهُمْ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : أَنَّ الْعَرَبَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=30578_28668الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَشْيَاءَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ كَالْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِ . فَهُمْ كَانُوا يَحْكُمُونَ بِكَوْنِهَا طَيِّبَةً إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ أَكْلَهَا لِشُبُهَاتٍ ضَعِيفَةٍ ، فَذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16844كُلَّ مَا يُسْتَطَابُ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَأَكَّدَ هَذِهِ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ) [الْأَعْرَافِ : 32] وَبِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) [الْأَعْرَافِ : 157] .
وَاعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=34077_34080_16844الطَّيِّبَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُسْتَلَذُّ ، وَالْحَلَالُ الْمَأْذُونُ فِيهِ يُسَمَّى أَيْضًا طَيِّبًا تَشْبِيهًا بِمَا هُوَ مُسْتَلَذٌّ ، لِأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي انْتِفَاءِ الْمَضَرَّةِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّيِّبَاتِ هَهُنَا الْمُحَلَّلَاتِ ، وَإِلَّا لَصَارَ تَقْدِيرُ الْآيَةِ : قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الْمُحَلَّلَاتُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا رَكِيكٌ ، فَوَجَبَ حَمْلُ الطَّيِّبَاتِ عَلَى الْمُسْتَلَذِّ الْمُشْتَهَى ، فَصَارَ التَّقْدِيرُ : أُحِلَّ لَكُمْ كُلُّ مَا يَسْتَلَذُّ وَيُشْتَهَى .
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16845الْعِبْرَةَ فِي الِاسْتِلْذَاذِ وَالِاسْتِطَابَةِ بِأَهْلِ الْمُرُوءَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ يَسْتَطِيبُونَ أَكْلَ جَمِيعِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَيَتَأَكَّدُ دَلَالَةُ هَذِهِ الْآيَاتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) [الْبَقَرَةِ : 29] فَهَذَا يَقْتَضِي التَّمَكُّنَ مِنَ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ ، إِلَّا أَنَّهُ أَدْخَلَ التَّخْصِيصَ فِي ذَلِكَ الْعُمُومِ فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) [الْأَعْرَافِ ، 157] وَنَصَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الْمُسْتَلَذَّاتِ وَالطَّيِّبَاتِ فَصَارَ هَذَا أَصْلًا كَبِيرًا ، وَقَانُونًا مَرْجُوعًا إِلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ ، مِنْهَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16840لَحْمَ الْخَيْلِ مُبَاحٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ بِمُبَاحٍ . حُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ مُسْتَلَذٌّ مُسْتَطَابٌ ، وَالْعِلْمُ بِهِ ضَرُورِيٌّ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا لِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وَمِنْهَا أَنَّ مَتْرُوكَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُبَاحٌ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ حَرَامٌ ، حُجَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ مُسْتَطَابٌ مُسْتَلَذٌّ ، فَوَجَبَ أَنْ يَحِلَّ لِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) اسْتَثْنَى الْمُذَكَّاةَ ثُمَّ فَسَّرَ الذَّكَاةَ بِمَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَالصَّدْرِ ، وَقَدْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي الْخَيْلِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُذَكَّاةً ، فَوَجَبَ أَنْ تَحِلَّ لِعُمُومِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) وَأَمَّا فِي مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ فَالذَّكَاةُ أَيْضًا حَاصِلَةٌ لِأَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ نَاسِيًا فَهِيَ مُذَكَّاةٌ ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى بِاللِّسَانِ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ مَاهِيَّةِ الذَّكَاةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الْإِتْيَانُ بِالذَّكَاةِ بِدُونِ الْإِتْيَانِ بِالتَّسْمِيَةِ مُمْكِنًا ، فَنَحْنُ مِثْلُكُمْ فِيمَا إِذَا وُجِدَ ذَلِكَ ، وَإِذَا حَصَلَتِ الذَّكَاةُ دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) وَمِنْهَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33216لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ [ ص: 113 ] مُبَاحٌ عِنْدَ
مَالِكٍ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=15211بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَقَدِ احْتَجَّا بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ، إِلَّا أَنَّا نَعْتَمِدُ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=16012510حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ .