المسألة الحادية عشرة : قال الشافعي - رحمه الله - : لمس المرأة ينقض الوضوء ، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا ينقضه ، للشافعي أن يتمسك بعموم الآية ، قال : وهذا العموم متأكد بظاهر قوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) وحجة الخصم خبر واحد ، أو قياس ، فلا يصير معارضا له .


