المسألة العشرون : سنة ، وقال التسمية في أول الوضوء أحمد وإسحاق : واجبة ، وإن تركها عامدا بطلت الطهارة ، لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية ، ثم حكم بحصول الطهارة ، وقد سبق تقرير هذه الدلالة ، ثم تأكد هذا بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " " . من توضأ فذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء وضوئه