المسألة الرابعة : لا يجوز للجنب . وقال مس المصحف داود : يجوز . لنا قوله : ( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر ، وإلا لكان ذلك أمرا بتطهير الطاهر وإنه غير جائز ، وإذا لم يكن طاهرا لم يجز له مس المصحف لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [الواقعة : 79] .