المسألة الرابعة : نظر ، فإن كان ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه ، وقال شعر الرأس إن كان مفتولا لا مشدودا بعضه ببعض مالك لا يجب ، وإن كان لا يمنع لم يجب وقال : يجب . لنا أن قوله : ( النخعي فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن ، فإن كان شد بعض الشعور بالبعض مانعا منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك المانع ، فإن لم يكن مانعا منه لم يجب إزالته ؛ لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه .