المسألة الثانية عشرة : قال الشافعي رحمه الله : الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب .
حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار ، وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء أو التيمم ولم يوجب غسل موضع الحدث ، وذلك يدل على أنه غير واجب .


