المسألة الثانية : قال أصحابنا : كره الوضوء به ، وقال الماء إذا قصد تشميسه في الإناء أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يكره .
حجة أصحابنا ما روي عن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عباس من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " ومن أصحابنا من قال : لا يكره ذلك من جهة الشرع ، بل من جهة الطب .
وحجة رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله : ( أبي حنيفة فاغسلوا وجوهكم ) وهذا غسل فيكون كافيا ، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم .