المسألة الثانية : قال أصحابنا : الماء إذا قصد تشميسه في الإناء كره الوضوء به ، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يكره .
حجة أصحابنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه " ومن أصحابنا من قال : لا يكره ذلك من جهة الشرع ، بل من جهة الطب .
وحجة أبي حنيفة رحمه الله أنه أمر بالغسل في قوله : ( فاغسلوا وجوهكم ) وهذا غسل فيكون كافيا ، الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له التيمم .


