المسألة السابعة : قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيرا فاحشا لا يجوز الوضوء به . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجوز . حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق ، فواجده غير واجد للماء ، فوجب أن يجب عليه التيمم ، وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن واجده واجد للماء ؛ لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة ، فكان أصل الماء موجودا لا محالة ، فواجده يكون واجدا للماء ، فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء .


