المسألة الخامسة عشرة : قال الشافعي رحمه الله : إذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت .
حجة الشافعي : قوله : ( ياأيها الذين آمنوا إذا ) إلى قوله : ( فلم تجدوا ماء ) ، وقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة ، بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل على أن عند دخول الوقت إذا لم يجد الماء جاز له التيمم . [ ص: 138 ]


