ثم قال تعالى :( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم    ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : احتج  الشافعي  رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة  يقتل ، قال : لأنه تعالى أباح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق ، ثم حرمها عند مجموع هذه الثلاثة ، وهي التوبة عن الكفر ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فعندما لم يوجد هذا المجموع ، وجب أن يبقى إباحة الدم على الأصل . 
فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد الإقرار بهما واعتقاد وجوبهما ؟ والدليل عليه أن تارك الزكاة  لا يقتل . 
أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر ، وأما في تارك الزكاة فقد دخله التخصيص . 
فإن قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب الصلاة والزكاة ؟ 
قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مهما وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص ، فالتخصيص أولى بالحمل . 
المسألة الثانية : نقل عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه أنه كان يقول في مانعي الزكاة : لا أفرق بين ما جمع الله ، ولعل مراده كان هذه الآية ؛ لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة  وهذا بعد أن جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع إليه خاصة ، فمن الجائز أنه كان يذهب إلى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة إلى الإمام ، وقد كان مذهبه أن ذلك معلوم من دين الرسول عليه السلام كما يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 
المسألة الثالثة : قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله :( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه    ) [البقرة : 37] روى الحسن  أن أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول : أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد  ثلاثا ، فقال عليه السلام : عرف الحق لأهله فأرسلوه   . 
المسألة الرابعة : قوله :( فخلوا سبيلهم    ) قيل إلى البيت الحرام  ، وقيل إلى التصرف في مهماتهم( إن الله غفور رحيم    ) لمن تاب وآمن ، وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع الخيرات وألقاهم في جميع الآفات ، ثم بين أنهم لو تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات في الدنيا ، فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل ، والصلاة والزكاة عبارة عن تطهير القوة العملية عما لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 
				
						
						
