المسألة الثانية عشرة : الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها وبين علمه وقدرته وألمه ولذته . وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجا إلى التعريف ، وقال المتكلمون : إنها صفة تقتضي رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا في الوقوع بل في الإيقاع ، واحترزنا بهذا القيد الأخير عن القدرة ، واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=29723كونه تعالى مريدا مع اتفاق المسلمين على إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى ، فقال النجارية : إنه معنى سلبي ومعناه أنه غير مغلوب ولا مستكره ، ومنهم من قال : إنه أمر ثبوتي ، وهؤلاء اختلفوا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13974الجاحظ والكعبي وأبو الحسن البصري : معناه علمه تعالى باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة ، ويسمون هذا العلم بالداعي أو الصارف ، وقال أصحابنا
وأبو علي وأبو هاشم وأتباعهما : إنه صفة زائدة على العلم ، ثم القسمة في تلك الصفة ، إما أن تكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية ، وإما أن تكون معنوية ، وذلك المعنى إما أن يكون قديما وهو قول
الأشعرية ، أو محدثا وذلك المحدث إما أن يكون قائما بالله تعالى ، وهو قول
الكرامية ، أو قائما بجسم آخر ، وهذا القول لم يقل به أحد ، أو يكون موجودا لا في محل ، وهو قول
أبي علي وأبي هاشم وأتباعهما .
المسألة الثالثة عشرة : الضمير في "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26أنه الحق " للمثل أو لـ (أن يضرب) وفي قولهم : ماذا أراد الله بهذا ، استحقار ، كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : يا عجبا
لابن عمرو هذا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : الْإِرَادَةُ مَاهِيَّةٌ يَجِدُهَا الْعَاقِلُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُدْرِكُ التَّفْرِقَةَ الْبَدِيهِيَّةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَأَلَمِهِ وَلَذَّتِهِ . وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَصَوُّرُ مَاهِيَّتِهَا مُحْتَاجًا إِلَى التَّعْرِيفِ ، وَقَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ : إِنَّهَا صِفَةٌ تَقْتَضِي رُجْحَانَ أَحَدِ طَرَفَيِ الْجَائِزِ عَلَى الْآخَرِ لَا فِي الْوُقُوعِ بَلْ فِي الْإِيقَاعِ ، وَاحْتَرَزْنَا بِهَذَا الْقَيْدِ الْأَخِيرِ عَنِ الْقُدْرَةِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=29723كَوْنِهِ تَعَالَى مُرِيدًا مَعَ اتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِطْلَاقِ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَالَ النَّجَّارِيَّةُ : إِنَّهُ مَعْنًى سَلْبِيٌّ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَغْلُوبٍ وَلَا مُسْتَكْرَهٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ أَمْرٌ ثُبُوتِيٌّ ، وَهَؤُلَاءِ اخْتَلَفُوا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13974الْجَاحِظُ وَالْكَعْبِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ : مَعْنَاهُ عِلْمُهُ تَعَالَى بِاشْتِمَالِ الْفِعْلِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ ، وَيُسَمُّونَ هَذَا الْعِلْمَ بِالدَّاعِي أَوِ الصَّارِفِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا
وَأَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو هَاشِمٍ وَأَتْبَاعُهُمَا : إِنَّهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْعِلْمِ ، ثُمَّ الْقِسْمَةُ فِي تِلْكَ الصِّفَةِ ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتِيَّةً وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلنَّجَّارِيَّةِ ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَعْنَوِيَّةً ، وَذَلِكَ الْمَعْنَى إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدِيمًا وَهُوَ قَوْلُ
الْأَشْعَرِيَّةِ ، أَوْ مُحْدَثًا وَذَلِكَ الْمُحْدَثُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِاللَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ قَوْلُ
الْكَرَّامِيَّةِ ، أَوْ قَائِمًا بِجِسْمٍ آخَرَ ، وَهَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ ، أَوْ يَكُونَ مَوْجُودًا لَا فِي مَحَلٍّ ، وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي عَلِيٍّ وَأَبِي هَاشِمٍ وَأَتْبَاعِهِمَا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : الضَّمِيرُ فِي "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=26أَنَّهُ الْحَقُّ " لِلْمَثَلِ أَوْ لِـ (أَنْ يَضْرِبَ) وَفِي قَوْلِهِمْ : مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا ، اسْتِحْقَارٌ ، كَمَا قَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : يَا عَجَبًا
لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا .