السؤال السابع : ما حكم من ؟ الجواب : قال اطلع على دار غيره بغير إذنه رحمه الله : لو فقئت عينه فهي هدر ، وتمسك بما روى الشافعي قال : سهل بن سعد " الاستئذان قبل النظر وروى " اطلع رجل في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرى يحك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت بها في عينك إنما رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : أبو هريرة . " من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه "
قال : هذا الخبر يرد لوروده على خلاف قياس الأصول ، فإنه لا خلاف أنه لو أبو بكر الرازي كان ضامنا وكان عليه القصاص إن كان عامدا والأرش إن كان مخطئا ، ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع ، فظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق ، فإن صح فمعناه : من اطلع في دار قوم ونظر إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت عينه في حال الممانعة فهي هدر . دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه
فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم يقع فيه ممانعة ولا نهي ، ثم جاء إنسان ففقأ عينه ، فهذا جان يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله تعالى : ( والعين بالعين ) [ المائدة : 45 ] إلى قوله : ( والجروح قصاص ) [ المائدة : 45 ] واعلم أن التمسك بقوله تعالى : ( والعين بالعين ) في هذه المسألة ضعيف ، لأنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط بما إذا لم تكن العين مستحقة ، فإنها لو كانت مستحقة لم يلزم القصاص ، فلم قلت : إن من اطلع في دار إنسان لم تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .
أما قوله : إنه لو دخل لم يجز فقء عينه ، فكذا إذا نظر قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر ، لأنه إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا ، فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه ، فلا يبعد في حكم الشرع أن يبالغ هاهنا في الزجر حسما لباب هذه المفسدة ، وبالجملة فرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا القدر من الكلام غير جائز .