المسألة الثالثة : لا شبهة لما فيه من كشف كل عورة ، فلذلك قال المفسرون : المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد والقناع الذي فوق الخمار ، وروي عن أنه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهن أجمع رضي الله عنهما : أنه قرأ "أن يضعن جلابيبهن" ، وعن ابن عباس السدي عن شيوخه "أن يضعن خمرهن على رءوسهن" ، وعن بعضهم أنه قرأ "أن يضعن من ثيابهن" ، وإنما خصهن الله تعالى بذلك لأن التهمة مرتفعة عنهن ، وقد بلغن هذا المبلغ فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثياب . ولذلك قال : ( وأن يستعففن خير لهن ) وإنما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة ، وذلك يقتضي أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك كما يلزم مثله في الشابة .