المسألة الرابعة : من الناس من قال : لفظ الأمر مشترك بين الأمر القولي ، وبين الشأن والطريق ، كما يقال أمر فلان مستقيم ، وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى : ( عن أمره    ) يتناول قول الرسول وفعله وطريقته ، وذلك يقتضي أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجبا علينا ، وهذه المسألة مبنية على أن الكناية في قوله ( عن أمره    ) راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أما لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية ، وتمام تقرير ذلك ذكرناه في أصول الفقه ، والله أعلم . 
أما قوله تعالى : ( أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم    ) فالمراد أن مخالفة الأمر توجب أحد هذين   [ ص: 38 ] الأمرين ، والمراد بالفتنة العقوبة في الدنيا ، وبالعذاب الأليم عذاب الآخرة ، وإنما ردد الله تعالى حال ذلك المخالف بين هذين الأمرين لأن ذلك المخالف قد يموت من دون عقاب الدنيا ، وقد يعرض له ذلك في الدنيا ، فلهذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ، ثم قال الحسن    : الفتنة هي ظهور نفاقهم ، وقال  ابن عباس  رضي الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والأهوال ، وعن جعفر بن محمد    : يسلط عليهم سلطان جائر . 
				
						
						
