[ ص: 27 ] ( سورة الطلاق )
اثنتا عشرة آية مدنية
بسم الله الرحمن الرحيم
( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) بسم الله الرحمن الرحيم
( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة )
أما التعلق بما قبلها فذلك أنه تعالى قال في أول تلك السورة : ( له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) [ التغابن : 1 ] والملك يفتقر إلى التصرف على وجه يحصل منه نظام الملك ، والحمد يفتقر إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان في حق المتصرف فيه وبالقدرة على من يمنعه عن التصرف وتقرير الأحكام في هذه السورة متضمن لهذه الأمور المفتقرة إليها تضمنا لا يفتقر إلى التأمل فيه ، فيكون لهذه السورة نسبة إلى تلك السورة ، وأما الأول بالآخر فلأنه تعالى أشار في آخر تلك السورة إلى كمال علمه بقوله : ( عالم الغيب ) [ التغابن : 18 ] وفي أول هذه السورة إلى كمال علمه بمصالح النساء والأحكام المخصوصة بطلاقهن ، فكأنه بين ذلك الكلي بهذه الجزئيات ، وقوله : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فأتت إلى أهلها فنزلت ، وقيل : راجعها فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا إنما نزلت الآية بسبب خروجها إلى أهلها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في هذه الآية : ( ولا يخرجن ) من بيوتهن ، وقال الكلبي : إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر إليها حديثا فأظهرته فطلقها تطليقة فنزلت ، وقال لعائشة السدي : نزلت في لما طلق امرأته حائضا والقصة في ذلك مشهورة ، وقال عبد الله بن عمر مقاتل : إن رجالا فعلوا مثل ما فعل ابن عمر ، وهم عمرو بن سعيد بن العاص فنزلت فيهم ، وفي قوله تعالى : ( وعتبة بن غزوان ياأيها النبي إذا طلقتم النساء ) وجهان :
أحدهما : أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب أمته لما أنه سيدهم وقدوتهم ، فإذا خوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب . قال أبو إسحاق : هذا خطاب النبي عليه السلام ، والمؤمنون داخلون معه في الخطاب .
وثانيهما : أن المعنى يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم النساء فأضمر القول ، وقال الفراء : خاطبه وجعل الحكم للجميع ، كما تقول للرجل : ويحك أما تتقون الله أما [ ص: 28 ] تستحيون ، تذهب إليه وإلى أهل بيته و ( إذا طلقتم ) أي إذا أردتم التطليق ، كقوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) [ المائدة : 6 ] أي إذا أردتم الصلاة ، وقد مر الكلام فيه ، وقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فيطلقها طاهرا من غير جماع ، وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ، قالوا : أمر الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء ، وهو قوله تعالى : ( الطلاق في طهر لم يجامعها فيه لعدتهن ) أي لزمان عدتهن ، وهو الطهر بإجماع الأمة ، وقيل : لإظهار عدتهن ، وجماعة من المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع ، وبالجملة ، فالطلاق في حال الطهر لازم ، وإلا لا يكون الطلاق سنيا ، والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل ، إذ لا سنة في الصغيرة وغير المدخول بها ، والآيسة والحامل ، ولا بدعة أيضا لعدم العدة بالأقراء ، وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة ، على مذهب حتى لو الشافعي لم يكن هذا بدعيا بخلاف ما ذهب إليه أهل طلقها ثلاثا في طهر صحيح العراق ، فإنهم قالوا : أن يطلق كل طلقة في طهر صحيح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتهن صفة للطلاق كيف يكون ، وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة للإضافة وهي أصلها ، ولبيان السبب والعلة كقوله تعالى : ( السنة في عدد الطلاق إنما نطعمكم لوجه الله ) [ الإنسان : 9 ] وبمنزلة عند مثل قوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) [ الإسراء : 78 ] أي عنده ، وبمنزلة في مثل قوله تعالى : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ) [ الحشر : 2 ] وفي هذه الآية بهذا المعنى ، لأن المعنى فطلقوهن في عدتهن ، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن ، فقال صاحب الكشاف : " فطلقوهن " مستقبلات " لعدتهن " كقوله : أتيته لليلة بقيت من المحرم أي مستقبلا لها ، وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائها فقد طلقت مستقبلة العدة ، المراد أن يطلقهن في طهر لم يجامعن فيه ، يخلين إلى أن تنقضي عدتهن ، وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم ، ويدل عليه ما روي عن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان أخس عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات ، وقال إبراهيم النخعي : لا أعرف طلاقا إلا واحدة ، وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة ، وأما مالك بن أنس وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد ، وروي أبو حنيفة حين طلق امرأته وهي حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، وتطلقها لكل قرء تطليقة لابن عمر . وعند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بإرسال الثلاث ، وقال : لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . الشافعي
فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت ، يراعي التفريق والوقت ، وأبو حنيفة يراعي الوقت وحده ، وقوله تعالى : ( والشافعي وأحصوا العدة ) أي أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في العدة واحفظوا نفس ما تعتدون به وهو عدد الحيض ، ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين :
أحدهما : أنهم هم الذين يلزمهم الحقوق والمؤن .
وثانيهما : ليقع تحصين الأولاد في العدة ، ثم في الآية مباحث :
الأول : ما ؟ نقول : إنما سمي بدعة لأنها إذا كانت حائضا لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصير كأنها أربعة أقراء وهي في الحيض الذي طلقت فيه في صورة المعلقة التي لا هي معتدة ولا ذات بعل والعقول تستقبح الإضرار ، وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يؤمن أن قد علقت من ذلك الجمع بولد ولو علم الزوج لم يطلقها ، وذلك أن الرجل [ ص: 29 ] قد يرغب في طلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا يرغب في ذلك إذا كانت حاملا منه بولد ، فإذا طلقها وهي مجامعة وعنده أنها حائل في ظاهر الحال ثم ظهر بها حمل ندم على طلاقها ، ففي طلاقه إياها في الحيض سوء نظر للمرأة ، وفي الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه وقد حملت فيه سوء نظر للزوج ، فإذا طلقت وهي طاهر غير مجامعة أمن هذان الأمران ، لأنها تعتد عقب طلاقه إياها ، فتجري في الثلاثة قروء ، والرجل أيضا في الظاهر على أمان من اشتمالها على ولد منه . الحكمة في إطلاق السنة وإطلاق البدعة
الثاني : ؟ نقول : نعم ، وهو آثم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يقع الطلاق المخالف للسنة " . أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه ، فقال له : " أوتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم
الثالث : ؟ نقول : الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند كيف تطلق للسنة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك أبي حنيفة وأبي يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر ، وقال محمد : لا يطلق للسنة إلا واحدة ; وأما غير المدخول بها فلا تطلق للسنة إلا واحدة ، ولا يراعى الوقت . وزفر
الرابع : ؟ نقول : اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا ، والظاهر الكراهة . هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة
الخامس : إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول بهن ، وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء ، والآيسات والصغار والحوامل ، فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول بهن ؟ نقول : لا عموم ثمة ولا خصوص أيضا ، لكن النساء اسم جنس للإناث من الإنس ، وهذه الجنسية معنى قائم في كلهن ، وفي بعضهن ، فجاز أن يراد بالنساء هذا وذاك فلما قيل : ( فطلقوهن لعدتهن ) علم أنه أطلق على بعضهن ، وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض ، كذا ذكره في الكشاف .