الفصل الثالث
في الخنزير وفيه مسائل
المسألة الأولى : أجمعت الأمة على أن محرم ، وإنما ذكر الله تعالى لحمه لأن [ ص: 19 ] معظم الانتفاع متعلق به ، وهو كقوله : ( الخنزير بجميع أجزائه ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) [ الجمعة : 9 ] فخص البيع بالنهي لما كان هو أعظم المهمات عندهم ، أما شعر الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على تحريمه وتنجيسه ، واختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع به للخرز ، فقال أبو حنيفة ومحمد : يجوز ، وقال رحمه الله : لا يجوز ، وقال الشافعي أبو يوسف : أكره الخرز به ، وروي عنه الإباحة ، حجة أبي حنيفة ومحمد أنا نرى المسلمين يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم ، ولأن الحاجة ماسة إليه ، وإذا قال في الشافعي : إنه لا ينجس الثوب لمشقة الاحتراز فهلا جاز مثله في دم البراغيث ؟ شعر الخنزير إذا خرز به