المسألة الثالثة : اختلفوا في المضطر إذا وجد كل ما يعد من المحرمات  ، فالأكثرون من العلماء خيروه بين الكل ؛ لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء في التحريم والاضطرار ، فوجب أن يكون مخيرا في الكل ، وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وهو أولى من قول من أوجب أن تناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأنا في التحريم . 
				
						
						
