المسألة الرابعة : اختلفوا في المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرا  ، أو من غص بلقمة فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر  ، فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة ، فإن الله تعالى إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعا للهلاك عنها ، فكذلك في هذه الصورة ، وهذا هو الأقرب إلى الظاهر ، والقياس وهو قول  سعيد بن جبير   وأبي حنيفة    . وقال  الشافعي  رضي الله عنه : لا يشرب ؛ لأنه يزيده عطشا وجوعا ويذهب عقله . وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا عطشا وجوعا مكابرة ، وقوله : يزيل العقل فكلامنا في القليل الذي لا يكون كذلك . 
				
						
						
