المسألة الثانية : اختلفوا في قوله : ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد ، فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عن أبيه . عبد الرحمن بن زيد
والقول الثاني : وهو قول ابن عباس أن المراد من الأقربين من عدا الوالدين . ومجاهد
والقول الثالث : أنهم جميع القرابات ؛ من يرث منهم ومن لا يرث ، وهذا معنى قول من أوجب ، ثم رآها منسوخة . الوصية للقرابة
والقول الرابع : هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه ، فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ ، أما قوله : ( بالمعروف ) فيحتمل أن يكون المراد منه ، ويحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصي به ؛ لأن كلا الوجهين يدخل في المعروف ، فكأنه تعالى أمره في الوصية أن يسلك [ ص: 53 ] الطريق الجميلة ، فإذا فاضل بينهم ، فبالمعروف ، وإذا سوى فكمثل ، وإذا حرم البعض فكمثل ؛ لأنه لو حرم الفقير وأوصى للغني لم يكن ذلك معروفا ، ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن معروفا ، ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الإخوة لم يكن ما يأتيه معروفا ، فالله تعالى كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الإيحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة ، فليس لأحد أن يقول : لو كانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط ، الذي لا يمكن الوقوف عليه لما بينا . تمييز من يوصى له من الأقربين ممن لا يوصى