المسألة الخامسة : قال - رضي الله عنه : لا تقدير الشافعي ، فلو لزمان الاعتكاف ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ساعة يخرج عن نذره باعتكافه ساعة ، كما لو نذر أن يتصدق مطلقا تصدق بما شاء من قليل أو كثير ، ثم قال نذر أن يعتكف مطلقا - رضي الله عنه : وأحب أن يعتكف يوما وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف ، فإن الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز اعتكاف أقل من يوم بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجر ، ويخرج بعد غروب الشمس ، وحجة أبا حنيفة - رضي الله عنه - أنه ليس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض ، فوجب ترك التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه ، وحجة الشافعي - رحمه الله - أن الاعتكاف هو حبس النفس عليه ، وذلك لا يحصل في اللحظة الواحدة ، ولأن على هذا التقدير لا يتميز المعتكف عمن ينتظر الصلاة . أبي حنيفة