المسألة الثالثة : الحنفية تمسكوا بهذه الآية في مسألة الملتجئ إلى الحرم ، وقالوا : لما لم يجز ، فلأن لا يجوز القتل عند المسجد الحرام بسبب جناية الكفر كان أولى ، وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف . القتل في المسجد الحرام بسبب الذنب الذي هو دون الكفر
أما قوله تعالى : ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) ، فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال على ما تقدم ذكره ، وكان يجوز أن يقدر أن ذلك القتال لا يزال وإن انتهوا وتابوا كما ثبت في كثير من الحدود أن التوبة لا تزيله ، فقال تعالى بعدما أوجب القتل عليهم : ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) بين بهذا أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم ، ونظيره قوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [ الأنفال : 38 ] .