[ ص: 127 ] المسألة الرابعة : المحصر إذا كان عالما بالهدي ، هل له بدل ينتقل إليه ؟   للشافعي    - رضي الله عنه - فيه قولان : 
أحدهما : لا بدل له ويكون الهدي في ذمته أبدا ، وبه قال  أبو حنيفة    - رضي الله عنه ، والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدي على التعيين ، وما أثبت له بدلا . 
والثاني : أن له بدلا ينتقل إليه ، وهو قول أحمد  ، فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في الحال أو يقيم على إحرامه ؟ فيه قولان : 
أحدهما : أنه يقيم على إحرامه حتى يجده ، وهو قول  أبي حنيفة  ويدل عليه ظاهر الآية . 
والثاني : أن يتحلل في الحال للمشقة ، وهو الأصح ، فإذا قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الهدي بالدراهم ويشترى بها طعام ويؤدى ، وإنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الهدي . 
				
						
						
