المسألة السادسة : الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة  واجب في الحج ، وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام  عند الإفاضة من عرفات  ، والإفاضة من عرفات  مشروطة بالحصول في عرفات  وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على أن الحصول في عرفات  واجب في الحج ، فإذا لم يأت به فلم يكن آتيا بالحج المأمور به ، فوجب أن لا يخرج عن العهدة ، وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة  شرطا . أقصى ما في الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل ما ذكرناه ، وإنما يعدل عنه بدليل منفصل ، وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية لا دلالة فيها على أن الوقوف شرط ، ونقل عن الحسن  أن الوقوف بعرفة  واجب  ، إلا أنه إن فاته ذلك قام الوقوف بجميع الحرم مقامه ، وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة . 
				
						
						
