فصل :
ولا يكره في المنصوص المشهور ، وقال المسخن بالشمس التميمي وحفيده رزق الله : يكره ؛ لأنه روي عن عمر : " لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص " وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه ولم يعلم أن [ ص: 82 ] أحدا برص ، ولأن ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد ، والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك فنهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل وقال : " ما أراه يغني شيئا " ، ثم قال : " " لأن المرجع في ذلك إلى العادة ، وكذلك المسخن بالنار إلا أن يكون شديد الحرارة يمنع إسباغ الوضوء . أنتم أعلم بأمر دنياكم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ، إلا أن يكون الوقود نجسا فيكره في أصح الروايتين لاحتمال وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء ، فإن كان بينهما حاجز حصين كره أيضا في أحد الوجهين لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة . وإيقادها هل هو مكروه أو محرم على وجهين ، وفي كراهة دخول الحمام بالأزر روايتان ، وأما الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم به فتكره قولا واحدا . إزالة النجاسة