[ ص: 459 ] الفصل الثاني :
أنه . لما أخرجاه في الصحيحين لا يجوز لها أن تطوف بالبيت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت وهي محرمة : " اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري عائشة " متفق عليه . عن
وفي لفظ " حتى تغتسلي " . لمسلم
قد حاضت ، قال : " أحابستنا هي ؟ " قالت : إنها قد أفاضت ، قال : " فلا ، إذن " صفية بنت حيي فلو كان طوافها " جائزا " لم تحبسهم ولأن الطواف بالبيت صلاة كما تقدم . ولما قالت : إن
والحائض لا يجوز لها أن تصلي . ولأن الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام ، ، توضأت أو لم تتوضأ ، فإن خالفت وطافت لم يجز لها الطواف في أشهر الروايتين ، وفي الأخرى تجبره بدم ويجزؤها مع التحريم ، كما يجبر بالدم من ترك شيئا من الواجبات وفعل شيئا من المحظورات مع التحريم والإثم . والحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد