الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 461 ] الفصل الرابع :

أنه يحرم وطؤها في الفرج ، فأما الاستمتاع منها فيما دون الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج ، فلا بأس به لقول الله سبحانه وتعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) والمحيض إما أن يكون اسما لمكان الحيض كالقبل والمنبت ، فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج ، أو هو الحيض وهو الدم نفسه لقوله : " أذى " أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر كقوله : ( واللائي يئسن من المحيض ) فقوله على هذا التقدير : ( في المحيض ) يحتمل مكان الحيض ويحتمل زمانه وحاله ، فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج ، وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في زمن المحيض ، فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقا كاعتزال المحرمة والصائمة .

ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوطء في الفرج ، وهذا هو المراد بالآية لوجوه :

أحدها : أنه قال : ( هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) فذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة لا سيما وهو مناسب للحكم كقوله : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارا أو تنجيسا وهذا مخصوص بالفرج فيختص بمحل سببه .

وثانيها : أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد ، كما فسرته السنة المستفيضة فانتفت الحقيقة المعنوية فتعين حمله على [ ص: 462 ] الحقيقة العرفية وهو المجاز اللغوي وهو اعتزال الموضع المقصود في الغالب وهو الفرج لأنه يكنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرا ، كما يكنى عن مسه بالمس والإفضاء مطلقا ، وبذلك فسره ابن عباس فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) بقوله : " فاعتزلوا نكاح فروجهن " رواه عبد بن حميد ، وابن حزم ، وأبو بكر عبد العزيز وغيرهم في تفاسيرهم .

فأما اعتزال الفرج وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه .

وثالثها : أن السنة قد فسرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج ، فروى أنس " أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وفي لفظ " إلا الجماع " رواه الجماعة إلا البخاري .

والجماع عند الإطلاق هو الإيلاج في الفرج ، فأما في غير الفرج فليس هو كالجماع ولا نكاح ، وإنما يسمى به توسعا عند التقييد فيقال : الجماع فيما دون الفرج ؛ لكونه بالذكر في الجملة ، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج لا سيما الاستمتاع في الفرج ، فما فوق السرة جائز إجماعا ، وروى أبو داود عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا " وعن عائشة أن رسول الله صلى الله [ ص: 463 ] عليه وسلم سئل عن ما يحل للرجل من امرأته الحائض " فقال : تجنب شعار الدم " رواه ابن بطة .

ولأنه محل حرم للأذى فاختص التحريم بمحل الأذى كالوطء في الدبر ، ولا يقال : هذا يخشى منه مواقعة المحظور ؛ لأن الأذى القائم بالفرج ينفر عنه كما ينفر عن الوطء في الدبر ، ولذلك أبيح له ما فوق الإزار إجماعا ، ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يصيبه الأذى ، ولو روعي هذا فحرم جميع بدنها كالمحرمة والصائمة والمعتكفة ، ومع هذا فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار لأنه هو الغالب على استمتاع النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه .

قالت عائشة : " كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها " متفق عليه ، وعلى نحوه من حديث ميمونة ولأنه أبعد له " عن " الإلمام بالموضع المعتاد بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد ، والفرج المباح يغني عن الدبر فلا يفضي إليه ، ثم القرب منه ضروري وهنا ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة فنهاب الإلمام به على العادة السابقة أو يلوثه الدم ، مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية