مسألة
" ستون سنة " . وأكثره
لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها المرأة لم تحض بعدها ، بل يكون الدم حينئذ دم فساد ؛ لأن الله تعالى قال : ( واللائي يئسن من المحيض ) ولو أمكن أن الحيض " لا ينقطع " أبدا لم ييئسن أبدا ، ولأنه لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوها ، فإن وجد شيء من ذلك فهو دم فساد كالصغيرة ، وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات ؛ لأن ما قبل ذلك قد وجد فيه حيض معتاد بنقل نساء ثقات .
والثانية : خمسون ، لقول : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض " ذكره عائشة الإمام أحمد ، ورواه ولفظه : " لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة " قالوا : وهذا تقدير لا يدرك بالرأي فيشبه أن يكون توقيفا . الدارقطني
والثالثة : ستون في " نساء العرب " لأن نساء [ ص: 482 ] العرب أشد جبلة وأسرا . وقد ذكر في جملة النسب عن بعضهم أنه قال : الزبير بن بكار
" لا تلد لخمسين إلا عربية ولا تلد لستين إلا قرشية " وقال أن هند بنت عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن ولها ستون سنة " .
وجعل الخرقي ما بين الخمسين إلى الستين دما مشكوكا فيه ، هل هو حيض أو استحاضة ؟ لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيضا وقول الذي ظاهره التوقيف ، فتصوم فيه وتصلي لجواز أن لا يكون حيضا صحيحا كالمستحاضة ، وتغتسل إذا انقطع الدم ، وتقضي الصوم لجواز أن يكون حيضا صحيحا . عائشة