مسألة
" وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض "
هذا على ما ذكره ، وهو أنها ، فكذلك كل استحاضة فإن عليها أن تغتسل عند آخر الحيض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا لفاطمة بنت أبي حبيش : " " رواه إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي . البخاري
، وإنما عليها أن تتوضأ ؛ لأن في حديث ولا يجب عليها في مدة الاستحاضة غسل فاطمة " " ولم يأمرها بالغسل ، وحيثما جاء الوضوء فهو استحاضة ، وإن اغتسلت كل يوم غسلا من الظهر إلى [ ص: 490 ] الظهر فهو أفضل من الوضوء ؛ لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه ، والأفضل من ذلك أن تغتسل ثلاثة أغسال : غسلا تجمع به بين الظهر والعصر ، وغسلا تجمع به بين المغرب والعشاء ، وغسلا تصلي به الفجر ، فتكون قد صلت بطهارة محققة ، وأشد ما قيل فيها أن تغتسل لكل صلاة ؛ لما روي عن وتوضئي لكل صلاة قالت : عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " اغتسلي لكل صلاة زينب بنت جحش " رواه استحيضت . وعن أبو داود : " عائشة سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك ، فأمرها بالغسل عند كل صلاة ، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، والصبح بغسل " ، رواه أن أحمد . ولأن وقت كل صلاة يجوز أن يكون قد انقطع فيه دم الحيض ، لا سيما في المتحيرة ؛ لأن العادة والتمييز ليسا بدليل قاطع ؛ لجواز انتقال العادة وكون الأصفر والأحمر دم حيض ، ولأنه وإن كان استحاضة محققة فهو شبيه بدم الحيض ، فجاز أن يستحب معه الغسل ؛ كالحجامة وأولى . وأبو داود