مسألة
" " وتغسل فرجها وتعصبه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : " " ، وقال فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي لحمنة : . وقال في حديث " أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم " ، قالت : إنه أكثر من ذلك ، قال : " فاتخذي ثوبا " ، قالت : هو أشد من ذلك ، قال : [ ص: 491 ] " فتلجمي " للمستحاضة : " أم سلمة " . قال لتستثفر بثوب : " هو أن تشد ثوبا تحتجز به يمسك موضع الدم لمنع السيلان " . فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم ، وأمر بما يوجب حبس الدم عن السيلان من احتشاء أو شد أو تعصيب حسب الإمكان ، وذلك لأنه نجاسة وحدث أمكنت الصلاة بدونها ، فوجب الاحتراز منه كغير المعذور ، وإن الخطابي لم يضر ؛ ولما روت غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم رضي الله عنها قالت : " عائشة " رواه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه ، فكانت ترى الدم والصفرة ، والطست تحتها وهي تصلي . البخاري
وعن عائشة لفاطمة بنت أبي حبيش : " اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي ، وإن قطر الدم على الحصير " رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد ، ، وابن ماجه . والدارقطني
وكان عمر رضي الله عنه لما طعن يصلي ، وجرحه يشخب دما . احتج به الإمام أحمد ، ورواه هو وغيره . وقال إسحاق : " كان به [ ص: 492 ] سلس البول ، وكان يداويه ما استطاع ، فإذا غلبه توضأ ولا يبالي ما أصاب ثوبه " ، ولأن هذا أقصى ما يمكنه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، ولا إعادة عليه ؛ لأنه فعل ما أمر به ، ولأنه عذر يتصل به ويدوم ، ففي إيجاب الإعادة مشقة ، ويجب زيد بن ثابت ؛ كالوضوء في أحد الوجهين ، سواء ظهر الدم في ظهر العصابة أو كان بباطنها ، والآخر : لا يجب ، وهو أقوى ؛ لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه أو إبداله بطاهر - مشقة كبيرة ؛ بخلاف الوضوء ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالوضوء لكل صلاة لم يذكر غسل الدم وعصب الفرج . إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة