[ ص: 513 ] فصل
والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص بحيث لا يتغير لون القطنة إذا احتشت بها ، وإن كانت أقل من يوم في المشهور عنه ، وعنه أن ما دون اليوم لا يلتفت إليه كالفترات واللحظات وما لم تر فيه " القصة " البيضاء ، وعنه أنه ليس بطهر صحيح ، بل حكمه حكم الدم ؛ لأن دم الحيض يستمسك مرة وينقطع أخرى ، وليس بدائم الجريان ، فلو كان وقت الانقطاع طهرا لم تسقط عنها الصلاة بحال ، ولأنه لو كان طهرا صحيحا كان ما قبله وما بعده حيضا صحيحا تاما فتنقضي العدة بثلاث من هذا الجنس . الطهر في أثناء الحيضة
والأول المذهب ، لقول في المستحاضة : " إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " رواه ابن عباس . أبو داود
ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضا تبعا لما يتخلله من الدم في العادة ، فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض فلا يحصل فيها النقاء الخالص ولا ترى معه القصة البيضاء ، فعلى هذا إذا اغتسلت أيام النقاء ، وصلت وصامت وضمت النقاء إلى الدم ، فكان مجموعها حيضا بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ، وأما إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض أو اتصل الدم بأكثر الحيض ، وقال القاضي : وإن لم تكن معتادة فإن النقاء في السادس عشر يفصل بين دم الحيض والاستحاضة ؛ لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد ولا خالف عادة متقدمة فوجب أن يكون حيضا ، ووجه الأول أن [ ص: 514 ] هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد فلم يتصل بدم صحيح فعارض الأمران ، وكان كما لو اتصل بهما ، ولو اتصل بهما كان الجميع استحاضة فكذلك إذا انفصل عنهما ، وهذه تسمى رأت يوما دما ويوما طهرا ولم يجاوز مجموعها أكثر الحيض . الملفقة