[ ص: 121 ]   ( الفصل السادس ) 
أنه لا حج على الصبي قبل البلوغ  لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- " رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم " وفي لفظ : "حتى يشب   " . 
ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة فلم تجب على الصبي كالجهاد ، وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الحج جهاد كل ضعيف ، وجهاد النساء . 
فإذا كان له مال ، فلم يدرك إلا وقد نفد فلا حج عليه . 
وإذا أدرك بالسن ; وهو استكمال خمس عشرة سنة أو بإنبات شعر العانة الخشن ، ولم يحتلم فهل يجب عليه الحج . 
				
						
						
